84 - باب ان من دفع إليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز
أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطى عياله ان كانوا منهم إلا أن يعين له أشخاصا
( 22510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطى
الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
يعنى ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في
المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن " يستأمر خ ل "
صاحبه ؟ قال : نعم .
3 - وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل
مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا
يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه . أقول : جوز الشيخ حمله على الكراهة
وعلى أخذ أكثر مما يعطى غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز
أن يتعداهم ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
85 - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى التحول من
المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الأشياء
هامش
باب 84 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 157 و 367 ، أخرجه أيضا في ج 4 في 1 / 40 من المستحقين للزكاة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 106 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 106 ، صا : ج 3 ص 54 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 40 من المستحقين للزكاة .
باب 85 - فيه 4 أحاديث :