بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
في أحكام العقود وغيرها إنشاء الله .
86 - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ليس منا من غشنا .
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع
التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .
3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال :
كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام " راكبا " فقال لي :
يا هشام : إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل . ورواه الصدوق باسناده عن
هشام بن الحكم مثله .
( 22520 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
نهى النبي " رسول الله " صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع . ورواه الصدوق
باسناده عن إسماعيل بن مسلم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا
الذي قبله .
هامش
باب 86 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 374 ، يب : ج 2 ص 122 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 374 ، يب : ج 2 ص 122 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 374 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 122 أورده أيضا في 1 / 58 من
آداب التجارة .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 374 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 122 ، في الكافي : ابن أبي عمير ،
عن النوفلي .