جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو
يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : فقال : ما الإبل
إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ، قيل له :
فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما
تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى
في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه فيعزله بكيل
فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك
فلا بأس بشرائه منه من غير كيل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
6 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
53 - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما
وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح
قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن زياد فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن أبا عبد الله
عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله ، فقال له : قل له : فليشتره ، فإنه إن لم يشتره
اشتراه غيره .
هامش
( 6 ) فقه الرضا : ص 77 فيه : فلا يشترى به .
راجع ب 51 و 53 ، ههنا و 6 / 1 من عقد البيع .
باب 53 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 112 فيه : ( أبى زياد ) الفروع : ج 1 ص 394 .