عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ببيع العذرة ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد أقول ، حمله الشيخ على عذرة الدواب وكذا آخر الحديث
الذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي ، وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه
وتحريم غيرها في النجاسات ويأتي أيضا ما يدل عليه في الأطعمة .
41 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه
برابط ، فقال : لا بأس به . وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال لا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى القمي ، عن عمرو بن
حريث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم قال : لا
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك عموما .
42 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم
هامش
باب 41 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 112 و 154 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 112 و 154 ، الفروع : ج 1 ص 393 ، فيه : ( أبان ، عن عيسى القمي عن
عمرو بن حريز . ( حريث خ ل ) وفى التهذيب الأول : ( أبان بن " عن خ ل " عيسى ) وفيه : ( ليصنع
للصليب ) وفى الثاني : أبان ، عن عيسى ، عن عمرو بن حريث .
راجع 1 / 2 .
باب 42 - فيه 17 حديثا :