ابن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : كان النبي صلى الله عليه وآله
يضحي بكبشين أقرنين أملحين .
( 18705 ) 9 - محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله : " فان أحصرتم فما استيسر من الهدي " قال : يجزيه شاة والبدنة والبقرة
أفضل .
10 - وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن استمتعت بالعمرة إلى الحج
فإن عليك الهدي ، فما استيسر من الهدي إما جزور ، وإما بقرة ، وإما شاة ، فإن لم
يقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى ، قال : ونزلت المتعة على رسول الله صلى الله عليه وآله
وهو على المروة بعد فراغه من السعي .
11 - وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال : ليكن كبشا سمينا ، فإن
لم يجد فعجلا من البقر والكبش أفضل ، فإن لم يجد فموجوء من الضأن وإلا ما
استيسر من الهدي شاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
11 - باب ان أقل ما يجزى في الهدى والأضحية الجذع من الضأن
والثنى من المعز والإبل والتبيع من البقر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن صفوان
عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من
الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن .
هامش
( 9 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل عليه في 8 / 33 من الاحرام وهنا في 13 / 1 راجع 1 / 15 ويأتي ما يدل عليه في
ب 32 و 21 / 40 و 13 / 60 .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
الباب 11 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 505 أورده أيضا في 2 / 8 راجعه .