20 - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو
حمراء ، واستحباب كونها برشا كحلية بقدر الأنملة منقطة ملتقطة
غير مكسرة .
( 18520 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء
ولا حمراء خذها كحيلة منقطة الحديث . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن
شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
21 باب ان من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلا وجب
عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس وانه يجزى اختياري عرفة
واضطراري المشعر ، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف
هامش
الباب 20 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 502 ، الفروع ج 1 ص 296 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 ، قرب الإسناد ص 158 ، يب ج 1 ص 502 أورد بعده في 1 / 7
من رمى الجمرة وذكرنا متن قرب الإسناد بتمامه هناك ، وأورد ذيله في 3 / 10 هناك .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 .
الباب 21 - فيه 3 أحاديث :