قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا
ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا
فلا يأتها وليقم بجمع فقدتم حجه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس
من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض
فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن
قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقدتم
حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم
يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل .
3 - وعنه ، عن محمد ، عن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض
الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع
الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع
الناس فقد تم حجه .
4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في
رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 529 ، صا ج 2 ص 301 أورد صدره أيضا في 1 / 19 من احرام الحج .
( 3 ) يب ج 1 ص 529 ، صا ج 2 ص 301 .
( 4 ) يب ج 1 ص 529 ، صا ج 2 ص 303 .