8 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في
التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به ، والتقدم من مزدلفة
إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس . أقول : حمله
الشيخ على المعذور لما تقدم ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل
18 - باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع ، وجواز أخذها
من منى .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 18515 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى
الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار
فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 256 أخرج صدره أيضا في 3 / 7 من احرام الحج .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 14 من رمى جمرة العقبة .
الباب 18 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 2 / 4 من رمى الجبار .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 .
تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 2 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في ب 19 .