19 باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد
الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به ، ولا يجزى من غير الحرم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم
أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال وقال : لا ترم الجمار إلا
بالحصى .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام
ومسجد الخيف .
3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال :
لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من
سائر الحرم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد
الخيف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 19 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 4 من رمى الجمار .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 297 فيه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، يب ج 1 ص 502
أورد قطعة منه في 1 / 5 من رمى جمرة العقبة .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 149 .
يأتي ما يدل الحكم الأخير في ب 5 من رمى جمرة العقبة .