ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة . ثم يرجع إلى منى ، فان أتى منى ولم يذبح عنه
فلا باس ان يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإنشاء قصر إن
كان قد حج قبل ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
كل ما قبله .
( 18510 ) 5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن
رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهن عليها
هدى أن ترمى ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي
إلى مكة حتى تزور .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء
والضعفاء أن يفيضوا من جمع بلبل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا أن
يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " عنهم خ ل " .
7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام
في ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن
وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من
يذبح عنهن . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان مثله .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 295 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 296 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 148 ، الفروع ج 1 ص 296 فيه : فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم
ينطلقن إلى منى .