جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من
جمع فلا يأتها وقد تم حجه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما
يدل عليه .
23 باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع
الشمس .
( 18530 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى
طلوع الشمس يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها
عمرة ، وعليه الحج من قابل .
2 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج .
3 وعنه ، عن حمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا
أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع
الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي
عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء أقام بمكة وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل .
4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام ثم ذكر نحوه .
هامش
راجع ب 17 من وجوب الحج و 21 و 22 / 2 من أقسام الحج و 1 / 20 هنا .
الباب 23 - فيه 21 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 530 ، صا ج 2 ص 304 .
( 2 ) يب ج 1 ص 530 ، صا ج 2 ص 305 أورده أيضا في 1 / 25 .
( 3 ) يب ج 1 ص 530 ، صا ج 2 ص 304 في التهذيب : ان شاء أقام وان شاء .
( 4 ) يب ج 1 ص 529 و 531 ، صا ج 2 ص 303 و 306 .