وإيضاع الإبل ، فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ،
فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك الحديث . ورواه الصدوق في
( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه .
16 - باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فان فعل
لزمه دم شاة .
( 18505 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن
أبي إبراهيم " عبد الله خ ل " عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن
يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر
فعليه دم شاة . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمعذور
17 - باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به
للمضطر كالخائف ونحوه .
هامش
الباب 16 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 149 ، الفروع ج 1 ص 295 ، يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 256 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 8 و 1 / 11 ويأتي ما يدل عليه وينافيه في ب 17 .
الباب 17 - فيه 8 أحاديث :