( 18500 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك
أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي
قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة
أحب إليك أن تفيض من جمع ؟ وذكر مثل الحديث الأول .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا
وإن شاؤوا أخروا .
5 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم الأسدي ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع
أخفافها ، قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أهل الجاهلية يقولون أشرف ثبير كيما يغير
وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل ،
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 294 ، يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 257 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 295 ، يب ج 1 ص 501 .
( 3 ) يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 257 .
( 4 ) يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 258 .
( 5 ) يب ج 1 ص 501 ، علل الشرايع ص 152 فيه : كيما ، نغير . وفيه : وأفاض بذكر الله
عز وجل والاستغفار وحركه لسانه . وفى التهذيب : حين ( حيث خ ل ) يشرق لك . وفيه : يقولون :
أشرق ثبير . وهو الصحيح . أورد ذيله في 1 / 13 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 24 و 34 و 35 / 2 من أقسام الحج .