معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
أيجزي عنه ؟ قال : نعم .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن يوم الحج الأكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة .
ورواه الكليني كالذي قبله ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وباسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
العمرة مفروضة مثل الحج الحديث .
( 19235 ) 6 قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما
بدأ ، ثم قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدء بالحج
قبلها . أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو حمله على التخيير بين التمتع
وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية .
7 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون
العمرة ؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان .
8 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 152 ، الفروع ج 1 ص 246 ، يب ج 1 ص 575 أورده أيضا عن
المعاني في 17 / 23 من الوقوف بالمشعر ، وعن هذه الكتب في 6 / 1 و 8 / 1 من الذبح .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 144 أورد تمامه في 6 / 5 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 161 .
( 7 ) علل الشرايع ص 155 أورد مثله عن الكافي في 2 / 1 من وجوب الحج .
( 8 ) علل الشرايع ص 142 في ذيله : وإنما أنزلت العمرة بالمدينة ، وأفضل العمرة عمرة رجب .