النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء من قابل ، والثالثة
من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته . أقول : وتقدم ما يدل علي ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم فيه ويتمها
في شعبان ، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : ما أفضل ما حج الناس ؟ قال : عمرة في رجب
وحجة مفردة في عامها الحديث .
2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : وأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال :
المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة ، وحجته
ناقصة مكية .
( 19250 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا بل
عمرة في رجب أفضل .
4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت
وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 12 و 13 و 18 و 19 / 4 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه بعد ذلك .
الباب 3 - فيه 16 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 455 أورده أيضا مع ذيله في 23 / 4 من أقسام الحج وقطعة منه في 1 / 5 هناك .
( 2 ) يب ج 1 ص 570 أورد قبله في 2 / 1 وصدره في 1 / 2 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 145 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 145 .