تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة
سقطت أو نحو ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا
فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك وما كان منك في مكة
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 8 ) أبواب العمرة .
1 - باب وجوبها على المستطيع .
( 19230 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
" وأتموا الحج والعمرة لله " قال : هما مفروضان .
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة
عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : العمرة واجبة على الخلق
بمنزلة الحج ، لان الله تعالى يقول : " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت
العمرة بالمدينة .
3 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 310 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من بقية الكفارات .
أبواب العمرة فيه 10 أبواب : الباب 1 فيه 12 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 578 أورده أيضا في 1 / 1 من وجوب الحج .
( 2 ) يب ج 1 ص 570 أورد صدره في 1 / 2 وذيله في 2 / 3 وأورده أيضا في 5 / 1 من وجوب الحج .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 239 أورد ذيله في 2 / 5 والحديث في الكافي معلق على ما قبله ، والمعلق عليه هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي
عمير .