1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الذي يلي
الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة ، ثم تذهب حيث شاء .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة أهل من
عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرة
من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين . ورواه الصدوق مرسلا
إلا أنه قال : ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة
وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من
قابل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة .
( 19245 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر
كل ذلك توافق عمرته ذي القعدة .
5 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله تسع عمر .
6 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن الحمادي ، عن أحمد
ابن محمد ، عن عمه ، عن داود بن عبد الرحمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ان
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 570 أورد بعده في 2 / 1 وذيله في 2 / 3 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 235 ، الفقيه ج 1 ص 144 أورده أيضا في 2 / 22 من المواقيت .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 235 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 235 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 85 .
( 6 ) الخصال ج 1 ص 93 فيه : داود بن عبد الرحمن ، عن عمرو ، عن عكرمة .