19 - باب ان من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض .
( 19225 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت
حتى رجع إلى أهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن
أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت ، قال : لا باس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما عليهما السلام مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف .
20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم
ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفى الحرم مملا لا يعلم .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا
فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عز وجل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري ، جميعا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم
هامش
الباب 19 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 527 . تقدم ما يدل على وداع الحائض في ب 90 من الطواف .
( 2 ) يب ج 1 ص 527 . تقدم ما يدل على وداع الحائض في ب 90 من الطواف .
الباب 20 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 151 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 310 ، يب ج 1 ص 527 .