10 قال : وروي انه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه .
11 - قال : وروي من وفى لله وفى الله له .
12 - وباسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه "
يعنى من مات فلا إثم عليه " ومن تأخر " أجله " فلا إثم عليه لمن اتقى " الكبائر .
12 - باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلى
الظهر بمكة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة .
( 19210 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت
إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : ان النفر يوم الأخير بعد الزوال
أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر
والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
13 - باب جواز الإقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم الثقل
على النفر .
هامش
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 151 .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 151 .
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 151 .
الباب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 307 ، يب ج 1 ص 524 فيه : ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام . وفيه : لا يصلى ، والظاهر أنه من سهو الناسخ .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 307 ، يب ج 1 ص 524 .
راجع 4 / 2 من أقسام الحج .
الباب 13 - فيه حديثان :