عليهما السلام إنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير ، قال :
هو ممن تعجل في يومين .
10 - باب ان من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها
وان نفر قبل الغروب سقط عنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى
تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نفرت في النفر الأول فان شئت
أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك ، قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول
فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح . محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
( 19195 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم
يقيم بمكة . ورواه الصدوق والكليني كما مر .
4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال :
هامش
راجع 4 / 2 من أقسام الحج ، و 1 / 18 من احرام الحج .
الباب 10 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 307 فيه : ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ، وعن حماد عن الحلبي ،
يب ج 1 ص 524 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 307 ، يب ج 1 ص 524 فيهما : عن صفوان عن معاوية .
( 3 ) يب ج 1 ص 525 رواه الكليني والصدوق كما مر في 1 و 2 / 9 .
( 4 ) يب ج 1 ص 524 ، الفقيه ج 1 ص 151 .