1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن
إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن علي السرى قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : إذا كان
قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء . محمد بن يعقوب ، عن أبي علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ،
عن الحسن بن السري قال : قلت له وذكر مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سألته أيقدم الرجل رحله وثقله ؟ فقال : لا ،
أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله ؟ قال : ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل
مكة ، قلت : أفأتعجل من النسيان أقضى مناسكي وأنا أبادر به إهلالا وإحلالا ؟ قال :
فقال : لا بأس .
14 - باب ان الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه لم يجب عليه
العود إلى مكة
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن
العباس ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت
مكة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 524 ، الفروع ج 1 ص 313 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 307 .
الباب 14 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 307 ، يب ج 1 ص 524 .
راجع 4 / 2 من أقسام الحج وهنا ب 13 .