( 19200 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين
عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من نفر في النفر الأول متى
يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث . وعنه ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم
الثالث .
6 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : " فمن
تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال : يتقى
الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير .
7 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن محمد بن المستنير ،
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال ، وما حرم الله عليه
في إحرامه .
8 - وباسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال :
ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول .
( 19205 ) 9 - وباسناده عن علي بن عطية ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لمن اتقى
الله عز وجل .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 587 أورده أيضا في 1 / 16 من الحلق والتقصير .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 151 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 150 أورد صدره في 3 / 9 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 150 فيه : سلام بن المستنير .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 151 أورد صدره في 1 / 9 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 151 .