سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال : له أن ينفر ما بينه
وبين أن تسفر الشمس ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت
بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء . ورواه الصدوق باسناده
عن أبي بصير .
11 - باب ان من لم يتق الصيد والنساء في احرامه لم يجز له النفر في
الأول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن
له أن ينفر في النفر الأول . قال الكليني : وفي رواية أخرى الصيد أيضا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " لمن
اتقى الصيد يعني في إحرامه ، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول .
3 - وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر
في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عز وجل
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى فقال : اتقى الصيد .
هامش
الباب 11 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 308 ، يب ج 1 ص 524 .
( 2 ) يب ج 1 ص 524 فيه : محمد بن الحسين ( الحسن خ ل ) .
( 3 ) يب ج 1 ص 587 أورد قطعة منه أيضا في 2 / 16 من الحلق والتقصير .