15 - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلا بعد النفر
الثاني لمن مر بها من غير مبيت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ،
عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فإذا نفرت
وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحا فشئت أن تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال : كان
أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب .
( 19215 ) 2 - ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية يعني
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وزاد وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نزلها
حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد الرحمان إلى التنعيم ، فاعتمرت لمكان العلة التي
أصابتها ، فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة فقال : كان أبي ينزل الأبطح
قليلا ، ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح ، فقلت له : أرأيت إن تعجل
في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب ؟ قال : لا . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب .
4 - ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلا أنه أسقط قوله : إن كان من أهل
اليمن ، وزاد : وقال : كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط
هامش
الباب 15 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 307 ، يب ج 1 ص 524 و 525 أورد صدره في 3 / 9 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 307 ، يب ج 1 ص 524 و 525 أورد صدره في 3 / 9 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 308 ، يب ج 1 ص 525 ، الفقيه ج 1 ص 151 فيه : ينزل الأبطح ليلا .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 308 ، يب ج 1 ص 525 ، الفقيه ج 1 ص 151 فيه : ينزل الأبطح ليلا .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج .