ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تنفر في
يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق
وهو يوم النفر الأخير فلا شئ عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : نفرت ورميت ، وكذا
في رواية الشيخ .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد ان نتعجل
السير وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة تنفر ؟ فقال لي : اما اليوم الثاني
فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت
الشمس فانفر على كتاب الله ، فان الله عز وجل يقول : " فمن تعجل في يومين
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ، ولكنه
قال : ومن تأخر فلا إثم عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وكذا الذي قبله .
( 19185 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح الرياح قال : كنا عند
أبي عبد الله عليه السلام بمنى ليلة من الليالي ، فقال : ما يقول هؤلاء في من تعجل في يومين
فلا اثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ؟ قلنا : ما ندري ، قال : بلى يقولون : من
تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ،
وليس كما يقولون ، قال الله جل ثناؤه : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ألا
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 307 فيه : حتى تزول الشمس ، واما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس
فانفر على بركة الله ، يب ج 1 ص 524 ، صاج 2 ص 300 ذكره فيه إلى قوله : على
كتاب الله عز وجل .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 308 أورد ذيله في ج 1 في 7 / 29 من مقدمات العبادات .