( 7 ) أبواب العود إلى منى ورمى
الجمار والمبيت والنفر .
1 - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى ; فان فعل لزمه
عن كل ليلة دم شاة الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو يخرج من
منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا .
( 19120 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء
فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسلك ، وإن خرجت بعد نصف الليل
فلا يضرك ان تبيت في غير منى .
2 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بمكة في
ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة : إذا خرجت
من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى .
4 - وعنه عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام :
عن الزيارة من منى ، قال : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمني
هامش
أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر فيه 20 بابا :
الباب 1 - فيه 23 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 519 .
( 2 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 292 .
( 3 ) يب ج 1 ص 520 .
( 4 ) يب ج 1 ص 520 ، الفروع ج 1 ص 305 .