على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب انه يجزى الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أن يغتسل
نهارا ثم يزور ليلا ; فان انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء
استحب الإعادة .
( 19115 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن
أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ،
فقال : أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن
أبي العلاء مثله .
2 - وعنه ، عن عبد الله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : يجزيه
إن لم يحدث ، فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله .
3 - ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل
بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزيه ذلك ؟ قال : يجزيه ما لم يحدث ما يوجب
وضوءا فان أحدث فليعد غسله بالليل .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن
الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ
قبل أن يزور ؟ قال : يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء .
هامش
الباب 3 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 518 ، الفروع ج 1 ص 304 .
( 2 ) يب ج 1 ص 518 فيه : عبد الله بن سنان ، الفروع ج 1 ص 305 .
( 3 ) يب ج 1 ص 518 فيه : عبد الله بن سنان ، الفروع ج 1 ص 305 .
( 4 ) يب ج 1 ص 518 .