عليه السلام قال : لا تبت ليالي ( أيام خ ل ) التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم
فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك
نسكك أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح
في غيرها .
9 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ; عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، مثله وزاد
وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة
حتى يطلع الفجر ، قال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله . أقول : حمل الشيخ
قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدينين لما يأتي .
10 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم
رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح ، قال : عليه شاة .
( 19130 ) 11 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت ؟ فقال : لا
حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى . أقول : حمله الشيخ
على الأفضلية .
12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ( الحسين خ ل ) ، عن
محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : فاتتني
ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : لا بأس . أقول : تقدم الوجه في مثله .
13 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن حماد بن
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 293 ، الفروع ج 1 ص 305 .
( 10 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 294 فيه : فغلبته عيناه في الطواف .
( 11 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 294 .
( 12 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 293 .
( 13 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 293 ، الفقيه ج 1 ص 150 .