وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر " ويسحر خ ل " فلا بأس عليه ان ينفجر
الصبح وهو بمكة . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله .
5 - وعنه ، عن صفوان قال : قال أبو الحسن عليه السلام : سألني بعضهم عن رجل
بات ليالي منى بمكة فقلت : لا أدرى ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال عليه السلام :
عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم
يكن لنوم ولا لذة ، أعليه مثل ما على هذا ؟ قال : ما هذا بمنزلة هذا ، وما أحب
أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى .
( 19125 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن جعفر بن ناجية قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم
يذبحهن . وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر بن ناجية . أقول : هذا
محمول على من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث
عشر بمنى ، أو على الاستحباب لما يأتي ، ذكره جماعة من الأصحاب .
7 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : ليس عليه شئ وقد أساء
أقول : حمله الشيخ علي بن باب بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوز حمله على من
خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى ويأتي .
8 - وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 292 فيهما ليلة من ليالي منى . وترك فيهما ( شاة ) .
( 6 ) يب ج 1 ص 520 و 586 ، صاج 2 ص 292 ، الفقيه ج 1 ص 150 .
( 7 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 292 .
( 8 ) يب ج 1 ص 520 ، صاج 2 ص 293 ، الفروع ج 1 ص 305 .