2 - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق ان لم يكن قدمه على
الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفى العمرة المفردة
خاصة ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم
الأظفار والاخذ من الشارب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن
أطراف لحيته .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن
عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم احلق رأسك واغتسل
وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم
قدمت مكة .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال : نعم إن الله تعالى
يقول : " وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " وينبغي للعبد أن
لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر . وتقدم ما يدل
هامش
الباب 2 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 302 .
( 2 ) يب ج 1 ص 518 .
تقدم ما يدل على وجوب الطواف في ب 2 من أقسام الحج وب 58 و 82 و 84 من الطواف
وعلى استحباب الغسل لزيارة البيت في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة ، ويحتمل دلالة
19 و 20 و 30 / 2 من أقسام الحج عليه و 7 / 4 هناك ، وتقدم ما يدل على حكم الصبيان في ب 17
هناك . راجع ب 64 من الطواف و 4 و 5 و 6 و 9 و 11 / 39 من الذبح وب 2 و 4 من الحلق
و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه ينافيه ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .