42 - باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى الا السنام .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه بشئ إلا
السنام بعد ثلاثة أيام .
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي .
3 - وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما قال : لا يتزود
الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها بمنى أيامها ، قال : وهذه مسألة شهاب كتب
إليه فيها . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله . وعنه ، عن
فضالة وذكر الحديثين الأولين .
( 18905 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سمعته
يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه
دواء ، قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اخراج لحوم الأضاحي
من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم
فقد كثر الناس فلا باس باخراجه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
الباب 42 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 274 .
( 2 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 275 .
( 3 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 275 .
( 4 ) يب ج 1 ص 511 فيه : علي بن إبراهيم قال : سمعته . والظاهر أنه وهم من الناسخ ، صا
ج 2 ص 275 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 511 ، صا ج 2 ص 275 .