6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع
من المعز .
7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء .
( 18715 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ويصلح الجذع من
الضأن وأما الماعز فلا يصلح .
9 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم
في الآذان ، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم ، كان يقول :
يجزي من البدن الثنى ، ومن المعز الثنى ومن الضأن الجذع
10 - محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الأضحى
وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه ،
والجذع من الضأن يجزي .
11 - قال : وروي أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا الثنى ، وهو الذي
تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثنى وهو الذي
له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 299 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 299 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 299 أورد قبله في 8 / 12 وصدره وذيله في 3 / 14 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 299 فيه : في موضع الوسم ، أورد صدره أيضا في 3 / 23 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 168 " صلاة العيدين " يأتي ذيله في 8 / 13 والخطبة طويلة .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 153 أورد صدره في 17 / 18 .