2 وعنه ، عن عبد الرحمان ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز الا الثنى .
( 18710 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن " إلى أن قال : "
والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز الحديث .
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ،
عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز ،
قلت : ولم ؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح . ورواه
الصدوق مرسلا ، ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمد بن يحيى الخزاز ، ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى
نحوه . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ،
عن حماد بن عثمان مثله .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال :
ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها ، فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت
وأما الإبل فلا يصلح إلا الثنى فما فوق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 505 .
( 3 ) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13 .
( 4 ) يب ج 2 ص 505 ، الفقيه . . . ، علل الشرايع ص 152 ، المحاسن ص 340 ،
الفروع ج 1 ص 299 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 أورد صدره أيضا في 5 / 9 .