12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام يجزي من الأضاحي
جذع الضأن ، ولا يجزى جذع المعز .
12 - باب ان الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا 0 يجزى الخصي
ولا المجبوب في الهدى ولا في الأضحية .
( 18720 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية ، فقال :
أقرن فحل " إلى أن قال : " وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا .
2 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألته
عن الأضحية بالخصي ، فقال : لا .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم
أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون
لا قوة به عليه .
4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن
الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا
قال : إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه .
5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش
السمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال :
هامش
( 12 ) المقنعة ص 71 .
الباب 12 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 505 أورد تمامه في 2 / 13
( 2 ) يب ج 1 ص 506 .
( 3 ) يب ج 1 ص 506 .
( 4 ) يب ج 1 ص 506 .
( 5 ) يب ج 1 ص 505 .