ولم ير في منامه شيئا أيغتسل ؟ قال : لا إنما الغسل من الماء الأكبر .
4 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ
ولا تغتسل ، وإنما ذلك من الحبائل .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك
بللا وقد كان بال قيل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل ( الغسل ل ) فلا يعيد الغسل ،
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2080 - 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد يعني ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد
ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه
لا يعيد غسله .
7 - قال محمد : وقال أبو جعفر عليه السلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم
وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ، ثم وجد بللا فليس ينقض
غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لان البول لم يدع شيئا .
أقول : إعادة الصلاة محمولة على أنه صلى بعد خروج المني لا قبله .
8 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل
يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال : يعيد الغسل ، فإن كان
بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي . ورواه الكليني ، عن
أبي داود ، عن الحسين بن سعيد مثله .
هامش
( 4 ) المقنع ص 4
( 5 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
( 6 ) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
( 7 ) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 5 / 13 من النواقض
( 8 ) يب ج 1 ص 40 - الفروع ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 6 / 13 من النواقض