المرأة تغتسل من الجنابة ، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان
ابن عثمان مثله .
4 - وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله
وليس عليها غسل إلا أن يدخله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
14 - باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل
فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه ابن إدريس
في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي
ابن الحكم مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور .
ورواه الصدوق مرسلا .
1930 - 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن
هامش
( 4 ) في 18 / 7 تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7
الباب 14 فيه - 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 105 و 112 - الفروع ج 1 ص 24 - السرائر ص 477 أورده أيضا في 1 / 22 من الحيض
( 2 ) يب ج 1 ص 175 - الفقيه ج 1 ص 12 - وقت وجوب الطهور - تقدم الحديث
وما يتعلق به في 1 / 4 من الوضوء
( 3 ) الأصول ص 324 باب الايمان مبثوث على الجوارح وللحديث صدر وذيل لا يناسب الباب .