1920 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس
عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل . ورواه الصدوق بإسناده ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه قال : فيما دون ذلك . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في عدة أحاديث .
12 - باب حكم الوطي في الدبر من غير انزال
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من
خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ،
وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة .
قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله .
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 35 - الفقيه ج 1 ص 25 - صفة غسل الجنابة . صا ج 1 ص 56 ( الرجل
يجامع المرأة فيما دون الفرج )
تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7
الباب 12 . فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 2 ص 230 و 242 - صا ج 1 ص 56 الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج
( 2 ) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 56
( 3 ) يب ج 1 ص 442 وج 2 ص 242 - السرائر ص 477 .