من يرقد فيه بالليل ، ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب ، إلا باب علي
عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ولا يمرن فيه جنب .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا . ولكن يمر فيها كلها إلا
المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان
الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته
جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك
الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا
يجلسان فيها .
4 - وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد ، عن ابن
أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للجنب أن يمشي في المساجد
كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله .
1935 - 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان يعني
ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجنب يجلس
في المسجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة . الحديث .
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل
نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ،
ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 16 . يب ج 1 ص 35 - حكم الجنابة
( 3 ) الفروع ج 1 ص 22 النوادر
( 4 ) الفروع ج 1 ص 16
( 5 ) يب ج 2 ص 5 " باب تحريم المدينة وفضلها " يأتي ذيله في ج 2 في 3 / 18 من احكام المساجد .
( 6 ) يب ج 1 ص 115 .