وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله . أقول : قد حمل الشيخ الأول على التقية والله أعلم .
13 - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول
مني الرجل في فرجها أو خروجه منه أو خروج مني
يحتمل كونه منه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبد الله
ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب
فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ، قال : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج
منها شئ بعد الغسل . قال : لا تعيد . قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج
من المرأة إنما هو من ماء الرجل . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن ابن مسكان مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
مثله . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله . وعنه ، عن فضالة ،
عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .
1925 - 2 - وقال : لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل .
أقول : المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجل ، أو أن
مني المرأة يستقر في الرحم غالبا : وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج
من ماء الرجل بناء على الأغلب . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن
عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن القاسم بن
عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
الباب 13 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 40 و 41 - الفروع ج 1 ص 16 - العلل ص 105 - صا ج 1 ص 59 وجوب الاستبراء
( 2 ) يب ج 1 ص 41
( 3 ) يب ج 1 ص 41 - الفروع ج 1 ص 16