1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه
احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه ( جسده خ ل ) الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح
ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد
ابن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب
بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ، قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ .
أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه
الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة
قد اغتسل منها ، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام
وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا .
4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ
فإذا هو بلل ، قال : ليس عليه غسل . أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منيا .
11 - باب عدم وجوب الغسل بالجماع
فيما دون الفرج من غير انزال
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 16 : يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55 " الرجل يرى في ثوبه المنى " فيها : وعلى فخذه .
( 2 ) يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55 أورده أيضا في 3 ر 39
( 3 ) يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55
( 4 ) السرائر ص 496 - نوادر البزنطي
الباب 11 - فيه - حديث :