ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام
ينهى عن قراءة القرآن في الحمام ؟ فقال : لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان ،
فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد
ينظر كيف صوته .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن
مهران ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أقرء
القرآن في الحمام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .
4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل
يقرأ في الحمام وينكح فيه ، قال : لا بأس به . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ،
عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن مثله ، إلا أنه قال : عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن
أخيه الحسن ، عن أبيه .
5 - وعن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح
فيه ، قال : لا بأس به .
1440 - 6 - وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ،
عن داود بن أبي يزيد العطار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس .
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله
هامش
( 2 ) الفروع ج 2 ص 220
( 3 ) الفروع ج 2 ص 220
( 4 ) يب ج 1 ص 105 و 106
( 5 ) يب ج 1 ص 105
( 6 ) يب ج 1 ص 105
( 7 ) يب ج 1 ص 107