4 - قال وفي حديث آخر يذهب بالغيرة . وذكر بقية الحديث .
14 - باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار
وكراهة تسليم من لا إزار عليه
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى
والعباس جميعا ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل
على أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم
فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان نحوه . ثم قال
الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه ميزر ، والنهى الوارد عن
التسليم فيه لمن هو لا ميزر عليه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى
وأحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين ، في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بإسناده رفعه
إلى الصادق عليه السلام قال : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ،
وفي بيت حمام . أقول : وقد عرفت وجهه .
15 - باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار ،
وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام وفى الماء
1435 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 34 تقدم ما يدل على التستر عند الغسل في 2 / 4 من أحكام الخلوة .
الباب 14 فيه حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 34 ( غسل يوم الجمعة ) - قرب الإسناد ص 131
تقدم صدره في 3 / 9 ويأتي في 1 / 39 أيضا
( 2 ) الخصال ج 1 ص 45 أخرجه عن الكافي في ج 5 في 1 / 42 من احكام العشرة يأتي في ج 2 في 1 / 17 من القواطع النهى عن التسليم على الذي في الحمام . الباب 15 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 220 - الفقيه ج 1 ص 33 ( غسل يوم الجمعة )