خروج فاطمة عليها السلام وغيرها من نساء الأئمة لذلك وتقدم ما يدل على جواز
دخول الجواري الحمام ، وعلى جواز النكاح في الحمام ، وهو قرينة على ما قلناه في
العنوان والله أعلم .
17 - باب كراهة دخول الحمام على الريق ومع الجوع
وعلى البطنة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفي عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا
تدخله وأنت ممتلي من الطعام .
2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمن أخبره ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله ، قال : قلت له :
إن الناس عندنا يقولون : إنه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شئ
قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : لا
تدخلوا الحمام على الريق ، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا .
1455 - 4 - قال : وقال الصادق عليه السلام : ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن : أكل القديد
الغاب ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجائز .
5 - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) قالا : روي
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 15 ويأتي ما يدل عليه في ب 69 من الدفن وج 6
في ب 17 من أبواب ما يكتسب به وج 7 في ب 95 من مقدمات النكاح
الباب 17 - فيه 5 أحاديث وفى الفهرس 6 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 2 ص 218
( 2 ) الفروع ج 2 ص 218
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 34 ( غسل يوم الجمعة )
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 37 أورده ( من الكافي والمحاسن ) في ج 8 في 4 و 5 / 23 من
أبواب الأطعمة المباحة وج 6 في 1 و 2 / 152 من مقدمات النكاح
( 5 ) طب الأئمة : باب البلغم وعلاجه