2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي
عن حماد بن ( عن خ ل ) شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يغتسل الرجل بارزا
فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ثبوت الكراهة .
12 - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار
وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمام
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : قيل له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل
مع جواريه الحمام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهن الإزار ، لا يكونون عراة
كالحمر ينظر بعضهم إلى سوأة بعض . أقول : ويأتي أيضا ما يدل على جواز
دخول النساء الحمام في أحاديث النكاح في الحمام وغير ذلك .
13 - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام وجملة
من احكامه وآدابه
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن يحيى بن سعيد الأهوازي ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن حمران قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : إذا
دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه اللهم أنزع مني ربقة النفاق
وثبتني على الايمان ، وإذا دخلت البيت الأول فقل : اللهم إني أعوذ بك من شر
نفسي وأستعيذ بك من أذاه ، وإذا دخلت البيت الثاني ، فقل : اللهم اذهب عني
الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي ، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك ،
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 106 فيه : حماد عن شعيب . تقدم ما يدل على ذلك في ب 10
الباب 12 فيه - حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 106 يأتي ما يدل على ذلك في ب 15
الباب 13 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 33 ( غسل يوم الجمعة ) - المجالس ص 219