6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال : يا علي : من
أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار ، قال علي عليه السلام : وما تلك الطاعة ؟
قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات ولبس الثياب الرقاق .
ورواه في ( الخصال ) بالسند الآتي عن أنس بن محمد مثله .
7 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال
تطلب منه أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها .
1450 - 8 - وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن محمد بن معاد ، عن علي بن
حشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب
عليها الخمر ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر ، من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام .
9 - وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف
عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء
أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات
والعرسات ، والنياحات .
أقول : يأتي في أحاديث الجنائز والنكاح والتجارة إنشاء الله تعالى ما يدل على
جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى
هامش
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 337 - الخصال ج 1 ص 92
( 7 ) عقاب الأعمال ص 14 يأتي مثله بالاسناد عن الكافي في ج 7 في 1 / 95 من مقدمات النكاح
( 8 ) الخصال ج 1 ص 78
( 9 ) الخصال ج 1 ص 92