عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بميزر .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا
بميزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلا بميزر ، وقال : إن للماء أهلا وسكانا .
3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام - قال : وكره الغسل
تحت السماء إلا بميزر ، وكره دخول الأنهار إلا بميزر فإن فيها سكانا من الملائكة .
1425 - 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) عن محمد بن
موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن
الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي
ابن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن
قال : - وكره الغسل تحت السماء بغير ميزر ، وكره دخول الأنهار إلا بميزر ، وقال :
في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات بغير ميزر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله .
11 - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية
وخصوصا تحت السماء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 32 ( غسل يوم الجمعة )
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 335
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 184 - المجالس ص 181 - م - 50 وتقدم بتمامه في ذيل 11 / 15
من أحكام الخلوة تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 7 من الماء المطلق وأحاديث الباب التاسع
باطلاقها لعله تدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في 8 / 16
الباب 11 فيه - حديثان
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 25 ( صفة غسل الجنابة ) أورده أيضا في 1 / 47 من غسل الجنابة .