ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد مثله .
3 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : خصلتان لا أحب أن يشار كني فيها أحد : وضوئي فإنه من صلاتي ، وصدقتي
فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمان . وقد تقدم حديث أبي
عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة وصب الماء على يد المتوضي
ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقية ، أو على الضرورة مثل كون الماء
في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ونحو
ذلك . وتقدم ما يدل على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء .
4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : دخل الرضا عليه السلام يوما
والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لا تشرك يا أمير المؤمنين
بعبادة ربك أحدا ، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه .
48 - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
1270 - 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن
سعد بن عبد الله ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعن حماد بن عيسى ،
هامش
( 3 ) الخصال ص 18 وتقدم في 8 ر 15 ما يدل على جواز الاستعانة
( 4 ) ارشاد المفيد ص 338 وتقدم ما يدل على الجواز في ب 16
الباب 48 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 56 ( التيمم ) - صا ج 1 ص 80 ( الجنب إذا تيمم وصلى ) أورده
بتمامه في 3 ر 17 من التيمم " ج 21 "