مثله . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى مثله ،
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال : اغتسل
رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع ، وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان
المد قدر رطل وثلاث أواق .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع .
1280 - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضوء مد
والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت
على سنتي معي في حظيرة القدس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق
المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إنشاء الله
51 - باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما
بالماء النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة
ووجوب إعادتهما
1 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير
النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال : وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 38 - ورواه الشيخ بالاسناد الذي قبله - صا ج 1 ص 60
( 5 ) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف ويأتي ما يدل
عليه في ب 31 و 32 من الجنابة وفى ج 4 في ب 7 من الفطرة فيه مقدار الصاع
الباب 51 - فيه حديث :
( 1 ) المحكم والمتشابه ص 35