ابن معروف ، عن عبد الله يعنى ابن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شئ من العضو الذي يجب غسله
أو مسحه ، أو على الاستحباب لما مر ، ذكره جماعة من علمائنا .
50 - باس استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع
وعدم جواز استقلال ذلك
1275 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع
والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال . قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون
تسعة أرطال بالعراقي ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إنشاء الله .
2 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء
ويتوضأ بمد من ماء .
3 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا ، عن محمد
ابن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن
رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد
وزن مأتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات ،
والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره .
وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي
هامش
الباب 50 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 38 ( حكم الجنابة ) صا ج 1 ص 60 كان هذا والحديث الثاني
والخامس تتحد مع ما يأتي في 5 ر 32 من الجنابة
( 2 ) يب ج 1 ص 38
( 3 ) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60 - الفقيه ج 1 ص 12 ( مقدار الماء للوضوء )
المعاني ص 73