عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن
الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا . محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان مثله .
2 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن زرارة ، قال : قلت
له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه
ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء .
1265 - 3 - ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه
ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء .
47 - باب كراهة الاستعانة في الوضوء
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر
عن الحسن بن علي الوشا ، قال : دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن
يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك فقال : مه يا حسن فقلت له : لم
تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أوجر قال : توجر أنت وأوزر أنا فقلت : وكيف
ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عز وجل يقول : " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن
يشركني فيها أحد . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع
أحدا يصب عليه الماء ، فقيل له : يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك
الماء ؟ فقال : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا ، وقال الله تبارك وتعالى : فمن
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 104
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 15 ( حد الوضوء )
الباب 47 فيه 4 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 21 - النوادر يب ج 1 ص 104 ( صفة الوضوء ) فيه : ( عن خ )
عبد الله بن ( عن خ ) إبراهيم الأحمر .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 14 - المقنع ص 2 - العلل ص 103 - يب ج 1 ص 101
آداب الاحداث .